الأحد، 13 ديسمبر 2015

الدفع بعدم دستورية حرمان الوافدين من التصويت بدائرة فاقوس

قال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، إنه دفع بعدم دستورية المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تتحدث عن تصويت الوافدين، وذلك خلال الدعوى التى قدمها أمام محكمة النقض الخميس الماضي، ببطلان الانتخابات بدائرة فاقوس . 
وأشار "الإسلامبولي" ، أن المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يتضمن عدم تكرار التصويت. 
وأضاف، أنه كان قد تقدم بطعن الخميس الماضي أمام محكمة النقض يطالب فيه ببطلان الانتخابات فى دائرة فاقوس ، واحتياطياً بعدم دستورية المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحاً أنه خلال الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات السابقة سمح للوافدين بالتصويت فى أماكن تواجدهم بالمحافظات غير التى يتبعوها، إلا أنه لم يسمح لهم بذلك فى الانتخابات البرلمانية، وهو ما يحمل نوعاً من التمييز وعدم التكافؤ والمساواة بين الناخبين المقيمين فى المحافظة وآخرين بنفس المحافظة كوافدين. 
وكان الإسلامبولى قد تقدم الخميس الماضي، بطعن جديد على نتائج دائرة مركز فاقوس أمام محكمة النقض، وكيلًا عن المرشح المستقل الذى خاض جولة الإعادة بالدائرة اللواء على الدين النجار، مطالباً ببطلان إعلان نتائج الدائرة، ويعد هذا الطعن رقم 8 الذى يقدمه أمام محكمة النقض، حيث سبق وقدم أمام محكمة النقض 7 طعون انتخابية منها بدوائر مركز قنا والجيزة والشرقية وكرداسة.